تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
وهذه تدلّ على وجوب الغسل سبع مرّات ، ولكن مقتضى الجمع بينهما هو حمل هذه على الاستحباب ، كما هو مقتضى الفهم العرفي في أمثال المقام ، ويؤيّده اشتمال هذه على الكلب الذي لا يلزم فيه الزائد على الثلاث كما عرفت . تطهير الإناء المتنجّس بموت الجرذ وأمّا موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البريّة ، فمقتضى ذيل موثّقة عمّار المتقدّمة الواردة في ولوغ الكلب ، وجوب الغسل سبع مرّات ، حيث قال فيه : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتاً سبع مرّات » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 .واختصاص موردها في الكلب بالقليل بلحاظ اشتماله على الحكم بوجوب صبّ الماء فيه ، ثمّ تفريغه والصبّ ، والتفريغ إنّما هما في مورد القليل لا يلزم أن يكون الذيل الوارد في موت الجرذ المشتمل على كلمة « الغسل » مختصّاً بالماء القليل أيضاً ، فمقتضى إطلاق الذيل عدم الفرق بينه وبين غيره من المياه المعتصمة . تطهير الإناء المتنجّس بغير الأُمور المذكورة الفرض الثاني : تطهير الإناء المتنجّس بغير الأُمور الثلاثة أو الأربعة المذكورة في الفرض الأوّل . قال في محكيّ « الذكرى » : لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ . وقال قبل ذلك في الولوغ : ولا يشترط فيهما العدد . .