تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
كما يظهر بالتأمّل في موارد الاستعمال ، فتأمّل جيّداً » . أقول : ليس البحث في المصحّح لدخول الباء على الشيء في باب المسح ، بل الكلام في معنى المسح وحقيقته المتقوّمة بوجود الماسح والممسوح ، وأنّه يعتبر في تحقّق هذه الحقيقة إمرار الماسح وجرّه على الممسوح ، وأنّه لا يكفي العكس ، خصوصاً بعد عدم اشتمال آية التيمّم على آلة المسح وعدم التعرّض لها ، وكون الباء في قوله تعالى : * ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) * . . للتبعيض ، كما عرفت الكلام فيه مفصّلًا . فالظاهر ما أفاده في المتن ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح مع صدق كونه ممسوحاً ، لما مرّ من الملاك .