شرح
نقصها ، يصدق أنّه ضرب كفّيه على الأرض حقيقة » .
وفي الثاني : مقتضى إطلاق المتن أنّه يتيمّم بها وبالموجودة ، وظاهره قيام الذراع مقام الكفّ في المسح على الجبهة والمسح على ظهرها ، فقيامها مقامه إنّما هو في جميع الجهات ، ولكنّ قوله في الذيل : « بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين . » يشعر بعدم كون المراد من التيمّم بها وقيامها مقام الكفّ إلَّا القيام مقامه في المسح على الجبهة ، لا في المسح على ظهرها أيضاً ، ووجه الفرق عدم شمول الخطابات للذراع لعدم كونها جزء للكفّ ، وعدم كون مسح الذراعين ميسور مسح الكفّين ، وإلَّا لصحّ أن يقال بلزوم مسح الرجل أو سائر الجسد بدل اليد إذا قطعت يداه من الأصل .
وكيف كان : فمقتضى الاحتياط مسح تمام الجبهة والجبينين باليد الموجودة السليمة بعد المسح بها وبالذراع على النحو المتعارف ، كما أنّ الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على ظهرها .