تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
مسألة 4 : من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ومسح بها جبهته ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن ، بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع . ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن ، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته ، هذا كلَّه فيمن ليس له ذراع ، وإلَّا فتيمّم بها وبالموجودة ، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة بعد المسح بها وبالذراع على النحو المتعارف ، هذا في الصورة الأولى ، وكذا الكلام في الثانية ، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها ، وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين ، وعلى ظهر المقطوع في الآخر . ( 1 )
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فرعان :

فيمن قطعت إحدى يديه

الأوّل : الأقطع بإحدى اليدين ، وفيه فرضان : الفرض الأوّل : الأقطع بها وعدم ثبوت الذراع له ، ولا إشكال في وجوب التيمّم وعدم سقوطه بالإضافة إليه ، لقاعدة الميسور ، ومقتضاها الاكتفاء بضرب اليد الموجودة بالأرض ومسح الجبهة بها ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، ولكنّ الاحتياط يقتضي الجمع بينه ، وبين تولية الغير مع الإمكان ، بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع .