تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
الكلّ ، أو هي مجملة في نفسها ، لا بدّ من رفع إجمالها بسائر الروايات » . ورواية ليث المرادي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في التيمّم قال : تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمم ، الباب 12 ، الحديث 2 .. وهذه الرواية وإن كانت رافعة لإجمال الصحيحة المتقدّمة ، ومبيّنة لعدم وجوب الزائد على مرّتين ، فاللازم إمّا دعوى التأكيد فيها ، وإمّا الحمل على اختلاف المتعلَّق ، إلَّا أنّها ظاهرة في كون المرّتين قبل المسح مطلقاً وهو خلاف المشهور ، بل الفتاوى مطلقاً ، لأنّ الظاهر أنّ القائل بالتعدّد يوجب التفريق ، بكون ضربة الوجه قبل مسحه ، وضربة اليدين بعده . وصحيحة الكندي ، عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 3 .. وهي غير خالية عن الإشعار بالتفريق ، لكنّ ظهور الرواية المتقدّمة مقدّم ومحكم عليها .

في مفاد الروايات التفصيل

الطائفة الثالثة : ما ادّعيت دلالتها على التفصيل ، وجعلت شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين بعد تسلَّم دلالة الثانية على الضربتين مع التفريق ، وهي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له كيف التيمّم ؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ، ثمّ