تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
الضربة بالوضوء ، وفي أنّ قوله : « مرّة للوجه ومرّة لليدين » تفسير لمرّتين ، لكنّه ( قدّس سرّه ) متفرّد بالنقل بهذه الصورة ، ولا يجوز الاعتماد عليه . وقد ذكر العلَّامة ( قدّس سرّه ) في محكيّ « المنتهى » أنّه روى الشيخ في الصحيح ، عن الصادق ( عليه السّلام ) : أنّ التيمّم للوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان ، وقد استفيد ممّا عن جمل المرتضى و « الغنية » وغيرهما من نسبة التفصيل إلى رواية أصحابنا ، وفي « السرائر » نسبته إلى الأظهر في الروايات ، وفي محكيّ « المعتبر » قال : روي في بعض الأخبار التفصيل ، من ذلك رواية حريز ، عن زرارة ، وعن الصيمري نسبة التفصيل إلى الروايات . ولكنّه ربّما يناقش في صحيح « المنتهى » بأنّه قد طعن فيه جماعة منهم السيّد في « المدارك » بأنّه لا وجود له في كتب الشيخ ولا في غيرها ، وإنّما هو توهّم من عبارة الشيخ في « التهذيب » توهّم ذلك ، فإنّه بعد ما جمع بين الأخبار المتقدّمة بالحمل على التفصيل المذكور قال : مع أنّا أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار ، أحدهما عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، والآخر عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان . . . ومن الظاهر بل المقطوع به أنّ ما ذكره حاصل ما فهمه من معنى الخبرين ، لا متنهما إذ المراد من الأوّل صحيح زرارة المتقدّم في بيان شاهد التفصيل ، ومن الثاني صحيح ابن مسلم الدالّ على التعدّد المذيّل بقوله : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 5 .المحمول على التقيّة ، لدلالته على لزوم مسح اليدين إلى