تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
وكذا بين المتأخّرين ، هو وجوب مسح الجبهة والجبينين ، وقد حكي ذلك عن « جامع المقاصد » و « مجمع البرهان » و « المدارك » و « شرح المفاتيح » و « منظومة الطباطبائي » و « فوائد الشرائع » و « حاشية الإرشاد » و « شرح الجعفرية » و « حاشية الميسي » و « الروضة » و « المسالك » و « رسالة صاحب المعالم » ، وعن « مجمع البرهان » : أنّه المشهور ، بل عن « شرح المفاتيح » : لعلَّه لا نزاع فيه بين الفقهاء . بل في الجبهة على ما في « الجواهر » : إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً ، بل متواتراً . وفي « المستند » : هو محلّ الوفاق بين المسلمين ، بل هو ضروري الدين . ونحوه ما عن « المصابيح » . وعن « رسالة علي بن بابويه » الالتزام باستيعاب مسح الوجه والذراعين . وأمّا الأدلَّة : فمقتضى إطلاق الآية جواز مسح بعض الوجه ، أيّ بعض كان ، لكون الباء فيها تبعيضية على ما شهدت به الرواية والأدبية . أمّا الرواية : فقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة زرارة المعروفة المتقدّمة : فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً لأنّه قال : * ( بِوُجُوهِكُمْ ) * . . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمم ، الباب 13 ، الحديث 1 .) * . وأمّا الأدبية : فقال السيّد المرتضى ( قدّس سرّه ) وهو من أهل الخبرة في هذه الصناعة : أنّ الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول فلا بدّ له من فائدة وإلَّا كان عبثاً ، ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية به إلَّا التبعيض . وأمّا الروايات : فالتعبيرات الواقعة فيها مختلفة ، ففي بعضها وهي الأكثر عنوان « الوجه » ، ومنها ما عبّر فيه بالجبينين ، ومنها ما عبّر فيه بالجبين مفردة . وأمّا الجبهة : فعن « كشف اللثام » : ادّعى الحسن تواتر الأخبار بأنّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) حين