تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
مسألة 8 : يكره التيمّم بالرمل ، وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها . ( 1 )
شرح
في جملة من المكروهات والمستحبّات ( 1 ) في هذه المسألة أحكام : الأوّل : كراهة التيمّم بالرمل وهو المشهور ، كما في « الجواهر » وغيره ، بل عن « المعتبر » و « المنتهى » دعوى الإجماع على جواز التيمّم به على كراهة ، وفي « جامع المقاصد » : أمّا الرمل فيجوز عندنا على كراهية ، نعم عن الحلبي العدم مع وجود التراب ، وعن أبي عبيدة أنّ الصعيد التراب الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل ، وفيما رواه محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الهادي ( عليه السّلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج . قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكَّرت وقلت هو ممّا أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأل عنه . قال : فكتب إليّ : لا تصلّ على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 12 ، الحديث 1 .) * . هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ ما عن أبي عبيدة لا يعارض ما عن غيره من أهل اللغة على ما عرفت ، والرواية مع أنّها ضعيفة وغير معمول بها في الرمل ، معارضة بما عن الحميري في « دلائل علي بن محمّد العسكري ( عليهما السّلام ) » قال : وكتب إليه محمّد بن
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 391 | الشيخ فاضل اللنكراني