تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
نفضة للوجه ، ومرّة لليدين . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 4 .) * . ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون . الخامس : استحباب أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ، وعن « الخلاف » وغيره دعوى الإجماع عليه ، وقد مرّ تفسير الصعيد بالمرتفع من الأرض ، والطيّب بالذي ينحدر عنه الماء في الأخبار وفي « الفقه الرضوي » ، ويؤيّده كون العوالي أبعد من النجاسة بالإضافة إلى المهابط . السادس : كراهة أن يكون من المهابط ، ويدلّ عليها دعوى الإجماع عليها في محكيّ « الخلاف » و « المعتبر » ، ويؤيّده النهي عن التيمّم بما يكون من أثر الطريق ، ففي خبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : نهى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 6 ، الحديث 2 .) * . وفي خبره الآخر : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا وضوء من موطأ . قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 6 ، الحديث 1 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 393 | الشيخ فاضل اللنكراني