تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
الحسين بن مصعب . . إلى أن قال : فإنّه من الرمل والملح ، والملح سبخ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 12 ، الحديث 1 .) * . والظاهر اتّحاد الروايتين ووحدة السؤال ، وعلى تقدير التعدّد فمقتضى التعارض سقوط دليل المنع ، كما لا يخفى . فالظاهر حينئذٍ هو الجواز ، وأمّا الكراهة فمستندها الإجماع على ما عرفت ، مضافاً إلى اقتضاء قاعدة التسامح لها ، بناء على شمول البلوغ المأخوذ فيها لفتوى الفقيه أيضاً . الثاني : كراهة التيمّم بالسبخة ، وهي كما في « المجمع » أرض مالحة يعلوها الملوحة ، والشهرة المنقولة عن « الجواهر » وغيره جارية فيه ، وكذا دعوى الإجماع المتقدّمة ، وفي « المدارك » نسبته إلى علمائنا أجمع عدا ابن الجنيد ، ومستنده غير ظاهر ، ومنشأ الكراهة ما ذكر في الرمل . الثالث : المنع في بعض أفراد السبخة الخارج عن اسم الأرض ، ووجه المنع فيه ظاهر لعدم كونه حينئذٍ من مصاديق الصعيد المأخوذ في آيتي التيمّم . الرابع : استحباب نفض اليدين بعد الضرب ، وفي « المدارك » : أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً . وعن « المختلف » أنّه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد . ويظهر من « المقاصد العلية » القول بوجوبه . ويدلّ على الاستحباب روايات كثيرة ظاهرة في الوجوب ، محمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين الروايات الواردة في كيفية التيمّم ، الدالَّة على عدم وجوب غير تلك الكيفية . منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : « تضرب بيديك مرّتين ، ثمّ تنفضهما