تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 388
في حكم القضاء وأمّا القضاء : ففي « الجواهر » أنّ وجوبه هو الأشهر بين المتقدّمين والمتأخّرين ، وعن « كشف الالتباس » أنّه المشهور ، لعموم أدلَّة القضاء كقوله : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ، وفي النبوي المشهور كما في « الرياض » : من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ، فذلك وقتها ، وقد ورد أخبار مستفيضة في أبواب متفرّقة من طريق الإمامية . مثل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال : أربع صلوات يصلَّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها . . ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 1 . ) * . وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب المواقيت ، الباب 39 ، الحديث 7 . ) * . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلَّيتها ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 . ) * . وصحيحة الأُخرى عنه ( عليه السّلام ) : سئل عن رجل صلَّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلَّها ، أو نام عنها . قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ( 4 ) ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 1 . ) * . وغير ذلك من الروايات الظاهرة في ثبوت القضاء .