مسألة 7 : يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو لصّ أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب ، ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلَّى ، ثمّ تبيّن السعة ، فإن كان في مكان صلَّى فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ، وإن وجده أعادها ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، وكذا في الفروع الآية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائية ، وإن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة ، وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم ، وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( 1 )
شرح
عدم الوجدان في غير محلّ وجود الماء كالرحل ونحوه لا يوجب الانقلاب ، ويدلّ عليه مع ذلك خبر أبي بصير المتقدّم قال : سألته عن رجل كان في سفر ، وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلَّى ، ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت .
قال : « عليه أن يتوضّأ ، ويعيد الصلاة » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 5 .( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :