شرح
المشهور إلى الاكتفاء بغسل الجنابة عن الجميع ، وقد قوّاه المستشكل في ذيل كلامه ، فراجع .
ومنها : رواية شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الجنب يغسّل الميّت ، أو من غسّل ميّتاً له أن يأتي أهله ، ثمّ يغتسل ؟
فقال : « سواء ، لا بأس بذلك إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ ، وغسّل الميّت وهو جنب ، وإن غسّل ميّتاً توضّأ ، ثمّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 3 .ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 4 .ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سئل عن رجل أصاب من امرأة ، ثمّ حاضت قبل أن تغتسل .
قال : « تجعله غسلًا واحداً » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 5 .والأمر بجعلهما غسلًا واحداً لا يدلّ على الوجوب لكونه في مقام توهّم الحظر ، ويدلّ عليه الرواية الآتية .
ومنها : رواية عمارّ الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ، ثمّ تحيض قبل أن تغتسل .
قال : « إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض والجنابة » . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 7 .