شرح
قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 9 .فإنّه يظهر من سؤاله أنّه كان يحتمل ارتفاع وجوب غسل الجنابة بمجيء الحيض ، كما أنّه يرتفع بالغسل عنها ، والظاهر أنّ المراد من الجواب بوحدة الغسلين عدم ثبوت مزية في غسل الحيض بالإضافة إلى غسل الجنابة موجبة لتعلَّق التكليف به ، وزوال التكليف عن غسل الجنابة .
فلا دلالة له على الاجتزاء بغسل واحد وعدمه لعدم كونها في مقام بيان هذه الجهة بوجه ، وإن كان المراد به هي الوحدة في الخارج بأن اكتفى بالواحد عنهما ، لكان الجواب حينئذٍ ما يستفاد من ذلك بالالتزام ، وهو عدم سقوط وجوب غسل الجنابة بمجيء الحيض ، فليتأمّل .