تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 9 .فإنّه يظهر من سؤاله أنّه كان يحتمل ارتفاع وجوب غسل الجنابة بمجيء الحيض ، كما أنّه يرتفع بالغسل عنها ، والظاهر أنّ المراد من الجواب بوحدة الغسلين عدم ثبوت مزية في غسل الحيض بالإضافة إلى غسل الجنابة موجبة لتعلَّق التكليف به ، وزوال التكليف عن غسل الجنابة . فلا دلالة له على الاجتزاء بغسل واحد وعدمه لعدم كونها في مقام بيان هذه الجهة بوجه ، وإن كان المراد به هي الوحدة في الخارج بأن اكتفى بالواحد عنهما ، لكان الجواب حينئذٍ ما يستفاد من ذلك بالالتزام ، وهو عدم سقوط وجوب غسل الجنابة بمجيء الحيض ، فليتأمّل .

في فروع المسألة

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا : أنّه إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة ، فإن كان ناوياً للجميع بغسل واحد صحّ في الجميع ، سواء كانت الجميع واجبة أو مستحبّة أو مختلفة . وعن « التحرير » و « القواعد » و « الإرشاد » عدم الصحّة فيما إذا كانت الأغسال مستحبّة ، وعن « جامع المقاصد » أنّه أرجح ، وعن ظاهر « الدروس » الميل إليه ، والذي يمكن أن يستند إليه أمران : الأوّل : أصالة عدم التداخل بعد عدم ما يوجب الخروج عن هذه القاعدة إذ ليس في البين ما يوهم ذلك ، سوى قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة زرارة المتقدّمة : « فإذا
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 176 | الشيخ فاضل اللنكراني