تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
فقال : « إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاثة أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 2 .ومنها : صحيحة حريز الواردة في الوضوء يجفّ قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه . قال : جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي . قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ، ثمّ أفض على سائر جسدك . قلت : وإن كان بعض يوم . قال : « نعم » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، الباب 33 ، الحديث 4 .ودلالتها في الوضوء على ما لا يقول به أصحاب ، بحيث لا بدّ من التأويل ، أو الحمل على التقية ، كما عن الشيخ ( قدّس سرّه ) لا تقتضي قصوراً فيها ، بالإضافة إلى غسل الجنابة ، كما لا يخفى . وأصرح من هذه الروايات الدالَّة على المقصود ، بلحاظ العطف بكلمة « ثمّ » ، الظاهرة في التقديم والتأخير ، حسنة زرارة أو صحيحته ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من اغتسل من جنابة ، فلم يغسل رأسه ، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه ، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 28 ، الحديث 1 .