تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الرابع : الغوص فكلّ ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ممّا يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، وبين الدفعة والدفعات ، فيضمّ بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس ، واشتراك جماعة في الإخراج هاهنا كالاشتراك في المعدن في الحكم ( 1 ) .
شرح
ب‍ « ما هي پرورشى » فإنّه في هذه الصورة يصير ما في جوفها شبيهاً بالصرّة الموجودة في الجزور أو البقرة التي دلَّت الصحيحة المتقدّمة على لزوم تعريف البائع فيها ، كما لا يخفى . الفرع الرابع : ما ذكر في المتن بعبارة : « بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابّة من الحيوان بهما » . أقول : الظاهر أنّه لا إشكال في أنّ سائر الحيوانات البحريّة ملحقة بالسمكة لاتحاد دليلهما ، كما أنّه لا إشكال في أنّ سائر الحيوانات البرّيّة ملحقة بالجزور والبقرة وإن لم يكن صالحاً للأضاحي كالغزال مثلًا لإلغاء الخصوصيّة من الصحيحة ، ولذا لا وجه للإشكال في لحوق الغنم الصالح للأُضحية بهما ، كما لا يخفى . ( 1 ) ينبغي التكلَّم في هذه المسألة في جهات : الجهة الأولى : في أصل تعلَّق الخمس بما يخرج بالغوص في الجملة ولو ببعض أنواعه ، ويدلّ عليه قبل الإجماع ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 129 ، منتهى المطلب : 1 / 547 .حتّى من صاحب المدارك ( 2 )( 2 ) مدارك الأحكام 5 : 375 .الأخبار
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 92 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )