تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
الصحراء فأخذه فلا خمس ( 1 )( 1 ) كشف الغطاء 4 : 201 .. فإنّه يرد عليه أنّه مع ثبوت الملكية للآخذ بسبب الأخذ كما هو المفروض ويدلّ عليه نفي إيجاب الخمس عليه لا وجه لإخراجه من دليل الخمس بعد عدم مدخلية خصوصيّة الإخراج ، وإطلاق الأدلَّة الشامل لكلّ من صار مالكاً للمعدن بأيّة جهة من الجهات ، فالظاهر وجوب الخمس في هذا الفرع أيضاً ، ولذا تنظَّر صاحب الجواهر فيما حكاه عن أُستاذه ( قدّس سرّهما ) ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 16 : 22 .. المقام الثالث : فيما إذا كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة ، وقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان في معمورتها حال الفتح ، وبين ما إذا كان في مواتها ، فاختار الملكية وثبوت الخمس في الصورة الأُولى إذا كان بإذن والي المسلمين ووليّهم ، واستشكل في مورد عدم الإذن ، مثل ما إذا كان المخرج كافراً ، وأمّا الصورة الثانية فاختار فيها الملكية وثبوت الخمس ولو كان المخرج كافراً ، كسائر الأراضي المباحة . وعن صاحب الجواهر ادّعاء القطع بعدم الاحتياج إلى الإذن في كتاب إحياء الموات ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام 38 : 108 .. ثمّ إنّ لبعض الأعلام ( قدّس سرّه ) كلاماً مفصّلًا في هذا المجال ترجع خلاصته إلى أنّ أدلَّة الملكية للمسلمين في الصورة الأُولى وللإمام في الصورة الثانية قاصرة عن الشمول للباطن ، ولو في الأعماق القليلة كأربعة أمتار أو خمسة ، وإلَّا لبيّن ولو في رواية واحدة أنّ ما يستخرج من الأولى ملك للمسلمين ، ومن الثانية ملك للإمام ،