شرح
الخمس في غنائم الجهاد بهذه الصورة لإطلاق الآية الشريفة واختصاص أدلَّة اعتبار إذن الإمام بصورة الحضور وإمكان الاستئذان منه .
أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني ، فلأنّ الأدلَّة كانت عبارة عن الإجماع ، ومرسلة الورّاق ، وصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمتين ( 1 )( 1 ) في ص 27 28 .، أمّا الأوّل فهو دليل لبّي لا إطلاق له يشمل زمن الغيبة كما تقدّم ( 2 )( 2 ) في 30 .، وأمّا المرسلة فالموضوع فيها هي الغزوة الظاهرة في زمن الحضور ، وكذا الصحيحة يكون الموضوع فيها السريّة التي يبعثها الإمام ، وقد عرفت أنّ الجملة الشرطية الأولى لا مفهوم لها ، والثانية بيان لبعض مصاديق المفهوم على تقدير ثبوته .
الجهة السادسة : فيما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مرّ ممّا إذا كانتا من شؤون الحرب المتقدّمتان في صدر البحث ، وهو فيما إذا غار المسلمون على الكفّار من غير حرب ، والظاهر من المتن ثبوت الخمس فيه بصورة الفتوى ، والوجه فيه إطلاق الآية الشريفة ، حيث لم يقع فيها التقييد بصورة المقاتلة والحرب ، والظاهر من المتن أيضاً أنّ ثبوت الخمس فيه من حيث كونه غنيمة لا فائدة ، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة بناءً على أنّ قوله : « فالأحوط » لا يرجع إلى هذه الجملة ، بل الشروع فيها من قوله : « وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها » .
الجهة السابعة : في أخذ مال الكافر من طريق الربا والدعوى الباطلة ونحوهما وقد احتاط فيهما بإخراج الخمس منهما استحباباً من حيث الغنيمة غير المتوقّفة على إخراج مئونة السنة كأرباح المكاسب ، وقوّى في الذيل العدم ، هذا .