تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
ولكن صاحب العروة ( 1 )( 1 ) العروة الوثقى 2 : 368 مسألة 1 .قد صرّح بإلحاقهما بالفوائد المكتسبة ، واحتاط فيهما بإخراج الخمس منهما مطلقاً . أقول : أمّا دعوى إخراج الخمس من الغنيمة والسرقة غير ما مرّ سابقاً من جهة الغنيمة ، لا من جهة الفائدة المكتسبة التي يراعى فيها زيادة المئونة عن السنة مدفوعة ، فإنّ الظاهر أنّ تعلَّق الخمس بهما من جهة الفائدة ، والآية الدالَّة على ثبوت الخمس في الغنيمة وإن لم يظهر منها ما ذكر من زيادة المئونة عن السنة ، بل ظاهرها تعلَّق الخمس بنفس الغنيمة مطلقاً ، إلَّا أنّ الدليل الدالّ على التقييد إنّما وقع بالإضافة إلى أرباح المكاسب وشبهها لا مطلقاً ، فلا وجه للحكم بثبوت الخمس فيهما كذلك ، بل الظاهر جواز رعاية ما زاد على السنة . وأمّا الربا ، فإن قلنا بجواز أخذها من الكافر الحربي كما هو المشهور ( 2 )( 2 ) النهاية : 376 ، السرائر 2 : 252 ، المهذّب 1 : 372 ، شرائع الإسلام 2 : 46 ، رياض المسائل 8 : 306 ، تذكرة الفقهاء 10 : 207 .فالظاهر أنّها من الفوائد المكتسبة ، ولا مجال لاحتمال كونها غنيمة وإن لم نقل بجوازه ، كما عن المحقّق السبزواري ( 3 )( 3 ) كفاية الأحكام : 99 .وتبعه بعض الأعلام ( 4 )( 4 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 25 .نظراً إلى إطلاق آية : * ( وحَرَّمَ الرِّبا ) * ( 5 )( 5 ) سورة البقرة 2 : 275 .وكون المقيّد رواية ضعيفة ، فالظاهر أنّ جواز التصرّف فيها مبنيّ على جواز استملاك مال الكافر الحربي بأيّ طريق ومن أيّ نحو كان ، وإلَّا فلا يجوز الاستملاك ولا يتعلَّق به الخمس ، والتحقيق في بحث الربا .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 33 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )