تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ومنها : إرث من لا وارث له 1 . ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء 2 .
شرح
بها ما إذا كان الحرب واقعاً بإذن الإمام ( عليه السّلام ) وبلغ المسلمون إلى غنائم ، وأمّا إذا لم يكن الحرب كذلك ، أي واقعاً بغير إذن الإمام ( عليه السّلام ) فالغنيمة كلَّها من الأنفال وللإمام ( عليه السّلام ) . وقد تقدّم في صحيحة معاوية بن وهب ( 1 )( 1 ) في ص 300 .قوله ( عليه السّلام ) : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام ( عليه السّلام ) عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ . ( 1 ) هذا أيضاً ممّا لا إشكال فيه ، وتدلّ عليه عدّة من الروايات أورد عمدتها في الوسائل في كتاب الميراث ( 2 )( 2 ) الوسائل 26 : 246 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 .. وقد ذكر رواية واحدة منها في هذا الباب ، وهي موثّقة أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : هو من أهل هذه الآية : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ ) * ( 3 )( 3 ) التهذيب 4 : 134 ح 374 ، الوسائل 9 : 528 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 14 .. نعم ، قد وقع البحث في كتاب الإرث في اشتراك الإمام مع الوارث إذا كان زوجة منحصرة وعدم الاشتراك ، والتحقيق هناك . ( 2 ) في المعادن ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّها من الأنفال مطلقاً ، سواء كان في الملك الشخصي بالمعنى الأعمّ من الموقوفة لعنوان عامّ ، أو في الملك العام كالمفتوحة عنوة ، غاية الأمر أنّهم ( عليهم السّلام ) أباحوها لكلّ من أخرجها ، فيجب عليه التخميس من دون فرق بين ما إذا كان
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 318 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )