شرح
يمكن القول بأنّ العمل على طبقها لا يكون عن استناد إليها ، مندفعة بما أفاده الشيخ من أنّ دليلنا إجماع الأصحاب وأخبارهم .
الثاني : أنّ رواية حمّاد المعتبرة المذكورة في باب الجهاد من الوسائل المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : ليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلَّا ما احتوى عليه العسكر ( 1 )( 1 ) الكافي 1 : 541 ح 4 ، الوسائل 15 : 111 ، أبواب جهاد العدوّ ب 41 ح 2 .. لو لم تكن قابلة للتوجيه لكان معرضاً عنه عند المشهور القائل بثبوت الخمس في الأراضي ، بناءً على كون الإعراض قادحاً في الحجّية والاعتبار كما هو المختار .
الثالث : أنّ دعوى كون إطلاق الآية ساكتاً عن هذه الجهة ولا يكون في مقام البيان بوجه ، مندفعة ، خصوصاً مع تبيين « ما » الموصولة بالشيء المطلق الظاهر في تعلَّق الغرض بمطلق الغنيمة من جهة تعلَّق الخمس وثبوته ، فكأنّه قال : ما غنمتم من كلّ شيء فلا مجال لدعوى عدم البيان فيها ، كما لا يخفى .
الرابع : أنّ ما أفاده في الحدائق من أنّ ما دلَّت على أنّ الأرض المفتوحة عنوةً فيء لجميع المسلمين من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة ، وأنّ أمرها إلى الإمام يقبّلها أو يعمّرها ، ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين ( 2 )( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 325 .، وظاهرها أنّ ذلك حكم جميع الأرض لا أربعة أخماسها ، مردود عليه بأنّ الظاهر أنّ موردها المقدار الزائد على الخمس الذي يكون لأربابه ، وليس في البين حكومة ولا تعارض ، بل مقتضى الجمع بينها وبين دليل الخمس ذلك .
نعم ، قد عرفت من جهاد الشرائع أنّ الإمام مخيّر بين إفراز خمسه لأربابه ، وبين