شرح
الخاصّة إلخ ( 1 )( 1 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 130 131 ..
وهذا الإيراد أيضاً في محلَّه ، إذ حمل رواية عمّار على أنّ المراد التطهير بأيّة كيفيّة ولو بنحو التصدّق بمثل ما أفاده في غاية الإشكال لظهور الرواية قويّاً في لزوم الخمس وإن قلنا باختلاف كيفيّة التعلَّق ومغايرتها مع سائر الأُمور المتعلَّقة للخمس .
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في دلالة موثّقة عمّار على لزوم إخراج الخمس عن الحلال المختلط بالحرام ، وعليه فلا وجه للحمل على أنّ المراد إفادة التطهير والتصدّي للتفريغ ولو بغير التخميس بالكيفيّة التي ذكرها أو بمثلها ، فالإنصاف عدم تماميّة هذا البيان .
إلَّا أنّ الذي يوجب الإشكال في أساس المسألة أنّ المستفاد من الوسائل اشتمال موثّقة السكوني على قوله : « تصدّق بخمس مالك » سواء في رواية الكافي ( 2 )( 2 ) الكافي 5 : 125 ح 5 .أو الشيخ نقلًا عنه ( 3 )( 3 ) التهذيب 6 : 368 ح 1065 .أو الصدوق ( 4 )( 4 ) الفقيه 3 : 117 ح 499 .أو البرقي في المحاسن ( 5 )( 5 ) المحاسن 2 : 40 ح 1130 .أو المفيد في المرسلة ( 6 )( 6 ) المقنعة : 283 ، وفيه : يخرج منه الخمس .، مع أنّ المحكي عن الفقيه بسند معتبر قوله : « أخرج خمس مالك » بدل قوله « تصدّق بخمس مالك » كما أنّ فيه في التعليل : « فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من الإنسان بالخمس » بدل قوله : « فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس » إلَّا أن يقال : إنّ الكافي