شرح
أضبط من الفقيه ، لتمحّضه في نقل الرواية دونه .
ويؤيّده الكتب الأُخرى المشتملة على هذه اللفظة ، كما أنّه يؤيّده الأخبار الواردة في مجهول المالك ( 1 )( 1 ) الوسائل 25 : 450 451 ، كتاب اللقطة ب 7 ح 2 و 3 ..
المقام الثالث : في سائر الفروع التي وقع التعرّض لها في هذا الأمر ، وهي كثيرة :
الأوّل : ما لو علم مقدار المال الحرام ، وفي المتن أنّه لو علم صاحبه أيضاً دفعه إليه ولا خمس ، والوجه فيه واضح لمعلومية المقدار والمالك كما هو المفروض . ولو علمه في عدد محصور فاحتاط وجوباً بالتخلَّص عن الجميع في صورة الإمكان ، والرجوع إلى القرعة في صورة عدم الإمكان ، ولكن صاحب العروة احتمل في المسألة وجوهاً أربعة :
وجوب التخلَّص وإرضاء من يحتمل ملكيّته بأيّ نحوٍ كان ولو بدفع المال لكلّ منهم مِثلًا أو قيمةً لحصول العلم بالفراغ بعد العلم بالضمان لفرض كونه حراماً .
والتصدّق من قبل المالك ، كما في مجهول المالك مطلقاً نظراً إلى أنّه أيضاً من مصاديقه .
واستخراج المالك بالقرعة ، كما هو الشأن فيها في موارد الحقوق الماليّة المشكلة .
وتوزيع مقدار الحرام عليهم بالسويّة ، كما في درهم الودعي المعروف فيه التنصيف ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 121 ، الدروس الشرعية 3 : 333 ، الوسائل 18 : 451 ، كتاب الصلح ب 11 .مع العلم بملكية كلّ واحد منهما للتمام أو للنصف .
وقد قوّى الأخير ( 3 )( 3 ) العروة الوثقى 2 : 381 مسألة 30 .، والظاهر أنّ مستنده قاعدة العدل والإنصاف المتّخذة من