شرح
والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ( 1 )( 1 ) الخصال : 290 ح 51 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 ..
والظاهر بملاحظة فهم العرف وتناسب الحكم والموضوع عدم معروفية المقدار كعدم معروفية الصاحب ، وسيأتي التحقيق فيه إن شاء الله تعالى .
ومنها : ما رواه في الوسائل عن الخصال أيضاً ، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس ( 2 )( 2 ) الخصال : 291 ح 53 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7 ..
وعن الصدوق كما في محكي المستند ( 3 )( 3 ) مستند الشيعة 10 : 40 .حكاية عن بعض مشايخه تفسير ما نسيه ابن أبي عمير بما نحن فيه ، حيث ذكر أنّه قال مصنّف هذا الكتاب : الذي نسيه مالٌ يرثه الرجل ، وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحابه فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس ( 4 )( 4 ) الخصال 1 : 291 ح 53 ..
ومن الواضح أنّ فرض الإرث إنّما هو لغلبة عدم العلم بالإضافة إليه لا لخصوصيّة فيه ، كما أنّ المراد عدم عرفان المقدار أيضاً .
وأنت خبير بأنّه بعد رواية الوسائل الروايتين عن الخصال مع كونه خرّيت هذا الفنّ أي فنّ نقل الرواية لا مجال للمناقشة المحكية عن المستند بأنّ روايات الباب غير ناهضة لإثبات الخمس نظراً إلى رواية ابن مروان عن الخصال بسنده إلى ابن أبي عمير لاختلاف النسخ وعدم وجدانها بشيء من الطريقين في