شرح
الأردبيلي ( قدّس سرّه ) وتلميذه صاحب المدارك ( قدّس سرّه ) المخالفة في ذلك ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 320 321 ، مدارك الأحكام 5 : 387 388 .، حيث لم يقع في عِداد الأُمور المتعلَّقة للخمس ، كما في كلام جماعة ( 2 )( 2 ) كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد على ما في مختلف الشيعة 3 : 189 مسألة 145 .كالعامّة ، وعن المستند للنراقي المناقشة في ذلك ( 3 )( 3 ) مستند الشيعة 10 : 45 ..
وقد استدلّ صاحب الجواهر ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام 16 : 70 .لثبوت الخمس في هذا الأمر بكونه غنيمة ، والظاهر أنّ نظره في ذلك إلى صيرورة المال حلالًا له بعد التخميس والخروج بذلك عن لزوم الاحتياط الثابت في موارد العلم الإجمالي ، ونحن وإن احتملنا ذلك سابقاً ، خصوصاً بملاحظة ما دلّ على أنّه ليس الخمس إلَّا في الغنائم خاصّة ، لكنّ الظاهر عدم تماميّته وإن قلنا بعدم اختصاص الغنيمة بغنائم دار الحرب وذلك لأنّ ظاهر الآية ثبوت الخمس في مورد تحقّق الغنيمة مع قطع النظر عن دليل ثبوت الخمس .
وبعبارة أخرى الغنيمة الثابتة بعنوانها يجب فيها الخمس لا ما يصير غنيمة بعد التخميس وثبوت دليل الخمس ، كما لا يخفى .
ويؤيّده عطف هذا الأمر على الغنيمة كما في بعض الروايات الآتية .
وكيف كان ، فاللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال ، فنقول :
منها : موثّقة عمّار بن مروان على ما رواه في الوسائل عن خصال الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ( أحمد بن محمّد بن عيسى خ ل ) ، عن الحسن بن محبوب ، عنه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : فيما يخرج من المعادن