شرح
يليق بحاله ، فلو فرض كونه بحيث لا يحتاج إلى رأس المال أصلًا لكونه عاملًا في باب المضاربة مثلًا أو مشترياً للجنس نسيئة معمولًا ثمّ استفادة مقدار المعاش المذكور من هذا الطريق فالظاهر ثبوت الخمس عليه بلا إشكال .
إذا عرفت محلّ النزاع فالظاهر أنّ التحقيق يقتضي المصير إلى ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) لأنّ المستثنى من الأرباح وإن كان هي مئونة السنة فقط لا أزيد ، إلَّا أنّ الأمر المحتاج إليه كذلك ربما يكون باقياً إلى ما بعد السنة أيضاً كالدار والفرش ونحوهما ، فأيّ فرق بين الدار والفرش وبين رأس المال إذا كان محتاجاً إليه في التجارة اللائقة بحاله ؟
فلو فرض أنّ الشخص يحتاج في التجارة الكذائية إلى مليون مثلًا ، ولكن كانت مخارجه كذلك مائة ألف توماناً بحيث كان يستفيد ذلك المقدار من رأس المال لقلَّة حيلته مثلًا ، فهل يمكن أن يقال بأنّ الواجب استثناء ما يعادل مئونة السنة فقط ، أو أنّه يجوز له عدم إخراج الخمس من مجموع المليون لكونه بحاجة منه في معاشه المناسب لشأنه ؟ وأيّ فرق بينه وبين الدار لو كانت محتاجاً إليها مع بقائها سنوات عديدة ، ومجرّد كون رأس المال ثمناً نوعاً دون مثل الدار لا يصلح فارقاً ، وقياس المقام بما إذا جمع المال بعينه للجهيزية ونحوها دون ما إذا اشتراها تدريجاً مع الفارق أوّلًا ، وعدم وضوح ثبوت الحكم في المقيس عليه ثانياً ، كما سيأتي ( 1 )( 1 ) في ص 173 174 .أنّه لو كانت تهيئة الجهيزية مثلًا متوقّفة على حفظ أصل الثمن لتحقّق السرقة مع الشراء مثلًا أو نحوه ممّا يوجب الفقدان أو التغيير المعتبر عند العقلاء لا مانع من حفظ أصل الثمن مع كون القصد ذلك والتبديل بالجهيزية في وقتها ، وكذلك في باب تهيئة الدار مثلًا ، فإنّه إذا توقّفت على حفظ أصل الثمن لاشتراء الدار لما ذكر من السرقة ونحوها ،