تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
مسألة 14 : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلَّق بها الخمس ، كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلَّق بها لكن أدّاه ، فتارةً يبقيها للتكسّب بعينها كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلَّا بخشبها وأغصانها فأبقاها للتكسّب بهما ، وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه . وأُخرى للتكسّب بنمائها المنفصل ، كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الأُنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها . وثالثة للتعيّش بنمائها وثمرها بأن كان لأكل عياله وأضيافه . أمّا في الصورة الأُولى فيتعلَّق الخمس بنمائها المتّصل فضلًا عن المنفصل ، كالصوف والشعر والوبر . وفي الثانية لا يتعلَّق بنمائها المتّصل ، وإنّما يتعلَّق بالمنفصل منه . كما أنّ في الثالثة يتعلَّق بما زاد على ما صرفه في معيشته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلَّق بها الخمس ، أو تعلَّق بها ولكن أدّاه فبالإضافة إلى النماء مطلقاً يتصوّر صور : الأولى : ما إذا أبقاها للتكسّب بعينها كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلَّا بخشبها وأغصانها فأبقاها للتكسّب بهما ، وكالغنم المذكَّر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بهما ، ولا إشكال في تعلَّق الخمس بالنماء في هذه الصورة مطلقاً : المتّصل والمنفصل ، كالصوف والشعر والوبر . لصدق الربح بالإضافة إلى كليهما . أمّا بالنسبة إلى النماء المنفصل فواضح . وأمّا بالنسبة إلى النماء المتّصل ، فلأنّه زيادة عينية حاصلة ، والظاهر أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى القيمة السوقية وإن لم يكن هناك زيادة عينية ، والمفروض عدم ثبوت الخمس بالنسبة إلى الأصل ، وقد تقدّم البحث في هذه الجهة في المسألة الثامنة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 144 145 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 166 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )