تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
صحيحة ابن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر ( عليه السّلام ) من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطَّه : من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ ( 1 )( 1 ) التهذيب 4 : 143 ح 400 ، الوسائل 9 : 543 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 2 .. لكنّ الظاهر اختصاصها بالمعوزين وغير القادرين ، لا مطلقاً كما هو مدّعى صاحب الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 429 .. ورواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال : إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة الأنفال 8 : 41 .فنحن أصحاب الخمس والفئ ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيضرب على شيء منه إلَّا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالًا ، الحديث ( 4 )( 4 ) الكافي 8 : 285 ح 431 ، الوسائل 9 : 552 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 19 .. وسندها ضعيف بعلي بن العبّاس الذي ضعّفه النجاشي صريحاً ( 5 )( 5 ) رجال النجاشي : 255 .، وكذا في دلالتها مناقشة لعدم إفادة انحصار التحليل بحقّ الإمام ( عليه السّلام ) ، كما لا يخفى . وثالثاً : أنّ ملاحظة الموارد المشابهة المشتملة على ثلاث طوائف من الروايات - : الإثبات المطلق ، والنفي كذلك ، والتفصيل بين موارد النفي والإثبات تقتضي جعل الطائفة المفصّلة شاهدة للجمع بين الطائفتين الآخرتين ، فلِمَ لا يكون المقام كذلك بحمل أخبار التحليل على من انتقل إليه ما لا يخمّس ، يعني لم يدفع