تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
الطائفة الثانية : ما تدلّ على عدم التحليل المطلق ولو لخصوص الشيعة ، وينبغي أن تعدّ من هذه الطائفة ما يدلّ على ثبوت الخمس في كلّ ما كان ركازاً في جواب السؤال عن المعادن ، وصحيحة علي بن مهزيار الطويلة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 112 114 .الدالَّة على أنّ أبا جعفر الثاني ( عليه السّلام ) حلَّل في خصوص العام الآخر من سنوات عمره الشريف لخصوص مواليه بعض الأُمور المتعلَّقة للخمس ، فإنّا وإن كنّا قد ذكرنا أنّ فيها إشكالًا لا يمكن التفصّي عنه ( 2 )( 2 ) في ص 117 .، إلَّا أنّ دلالتها على عدم إطلاق التحليل في جميع الأعصار والأعوام ممّا لا يقبل الإنكار . وكيف كان ، فهذه الطائفة عبارة عن مثل صحيحة إبراهيم بن هاشم قال : كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولَّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف في حلّ ، فإنّي قد أنفقتها ، فقال له : أنت في حلّ ، فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : أحدهم يثب على أموال ( حقّ خ ل ) آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ، ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل ؟ والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالًا حثيثاً ( 3 )( 3 ) الكافي 1 : 548 ح 27 ، التهذيب 4 : 140 ح 397 ، الاستبصار 2 : 60 ح 197 ، الوسائل 9 : 537 ، أبواب الأنفال ب 3 ح 1 .. والرواية وإن لم يقع فيها التصريح بالخمس ، إلَّا أنّ الظاهر أنّ المراد من الأموال أو الحقّ الخمس ، خصوصاً مع ذكر الأيتام والمساكين وأبناء السبيل كما لا يخفى ، وإن كان يبعّد ذلك قوله : « فيأخذه » .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 123 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )