شرح
فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : ما أنصفناكم إن كلَّفناكم ذلك اليوم ( 1 )( 1 ) التهذيب 4 : 138 ح 389 ، الاستبصار 2 : 59 ح 194 ، الوسائل 9 : 545 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 6 ..
ثمّ إنّه حكي عن صاحب الحدائق ( قدّس سرّه ) ( 2 )( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 443 و 447 448 .أنّه جمع بين الطائفتين الأُوليين بحمل أخبار التحليل على خصوص حصّة الإمام ( عليه السّلام ) ، وأنّه حلَّل سهم الإمام ( عليه السّلام ) الذي هو نصف الخمس لعموم الشيعة مطلقاً ، وحمل أخبار العدم على خصوص حصّة السادة العظام .
ويرد عليه
أوّلًا : عدم انحصار الروايات الواردة في هذا المجال بالطائفتين ، بل لنا طوائف ثلاثة كما عرفت ( 3 )( 3 ) في ص 120 ..
وثانياً : أنّ هذا الجمع مجرّد اقتراح لا شاهد له أصلًا ، خصوصاً مع التعليل بطيب الولادة المقتضي لحصول التحليل مطلقاً ، وإن كان لم يظهر لنا وجه التعليل بطيب الولادة لأنّ عدم دفع الخمس المركَّب من حصّة الإمام ( عليه السّلام ) ومن سهم السادة العظام لا يوجب خللًا في النكاح وقدحاً فيه وإن كان المهر شخصيّاً غير مخمّس لعدم اشتراط ذكر المهر أصلًا في النكاح الدائم المتعارف ، وكذا التعليل بطيب المتاجر والمساكن مع وقوع البيع بالإضافة إليهما بنحو الثمن الكلَّي لا الشخصي ، ولذا حكي عن صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) أنّه يخشى على من أمعن النظر فيها مريداً لارجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشيء ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام 16 : 152 ..
هذا ، وإن كان ربما يتوهّم من بعض الروايات في بادئ النظر صحّة هذا الجمع مثل :