تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
مسألة 6 : لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أُخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، ومع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة ( 1 ) .
شرح
هذا ، ولكن في هذا السند إشكال ، ويحتمل قويّاً وحدة الرواية ، وإن كان في إحداهما وقع النقل عن علي ( عليه السّلام ) دون الأُخرى . وكيف كان ، فلا إشكال في حصول الملكيّة للغوّاص في صورة إعراض المالك لأيّة جهة كان لوقوع التقييد بها في الرواية الأُولى . المقام الثاني : في إجراء حكم الغوص عليه وعدمه ، وقد فصّل في المتن بين ما لو كان من الجواهر فاحتاط وجوباً إجراء حكم الغوص عليه ، دون ما إذا كان من غيرها فقوّى العدم ، ولعلّ الوجه فيه أنّه لا ميز في الجواهر بين ما يتكوّن في البحر وبين ما هو المغروق في البحر ، فلو لم يجب الخمس فيه لزم عدم الوجوب مطلقاً ، لعدم الميز بوجه ، وهذا بخلاف غير الجواهر الذي لا يعتاد تكوّنه في البحر بوجه ، كما لا يخفى ، وقد وقع التقييد في أصل مسألة الغوص بما يتعارف إخراجه فراجع . ( 1 ) قد وقع الخلاف بعد الاتّفاق ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 129 ، مدارك الأحكام 5 : 377 ، كفاية الأحكام : 43 ، الحدائق الناضرة 12 : 345 .على تعلَّق الخمس بالعنبر في الجملة على أقوال ، كالاختلاف في حقيقة الموضوع وماهيّة العنبر : 1 ما يظهر من المتن من التفصيل بين ما لو أخرج العنبر بالغوص فيجري عليه حكمه ، وبين ما لو أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، ومع العثور الاتّفاقي داخل في مطلق الفائدة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 102 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )