تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
مسألة 7 : إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج ( 1 ) .
شرح
يتكوّن فيه ولا يوجد في غيره ، وليس ذلك المكان إلَّا البحر ، فلا محالة يصدق على ذلك المكان أنّه معدنه وأنّه أُخذ من معدنه توسّعاً ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه 14 : 90 .. وأُورد عليه بأنّ اللازم في صدق المعدن الرجوع إلى العرف ، وهو لا يرى البحر معدناً لشيء . نعم ، ربما يوجد في هذه الأزمنة بعض المعادن في البحار ، ولكنّه بعد ثقب قعر البحر بمقدار كثير ، ولا يتحقّق الاختلاط بينها وبين ماء البحر ، كمعدن النفط . 5 ما حكي عن المحقّق صاحب الشرائع ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 180 .بل المنسوب إلى الأكثر ( 3 )( 3 ) منتهى المطلب 1 : 547 ، تذكرة الفقهاء 5 : 420 ، الدروس الشرعيّة 1 : 261 ، مسالك الأفهام 1 : 464 ، كفاية الأحكام : 43 ، مدارك الأحكام 5 : 377 ، الحدائق الناضرة 12 : 346 .من أنّه إذا أُخرج العنبر بالغوص يجري عليه حكمه ، وإذا أُخرج من وجه الماء أو من الساحل يجري عليه حكم المعادن . وممّا ذكرنا يظهر الجواب عنه ، كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ اللازم بمقتضى النصّ الأخذ بما ذكره صاحب المدارك ( 4 )( 4 ) مدارك الأحكام 5 : 375 .، ولا دليل على انحصار الأُمور المتعلَّقة للخمس بما ذكروه من العناوين . غاية الأمر أنّه لا بدّ من الالتزام بلازمه من التعدّد فيما إذا أُخرج بالغوص ، فتأمّل . ( 1 ) ينبغي التكلَّم في هذه المسألة في مقامين :