شرح
زوجها خاطباً من الخطَّاب ، إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة ، فإن هو طلَّقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين ، وملكت أمرها وحلَّت للأزواج ، وكان زوجها خاطباً من الخطَّاب ، إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن هو تزوّجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت ثنتان ، فإن أراد أن يطلَّقها طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدةً ، ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره . وأمّا طلاق الرّجعة ( 1 )( 1 ) في الاستبصار : العدّة .فإن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلَّقها بشهادة شاهدين ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحلّ له أبداً حتى تنكح زوجاً غيره ، وعليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم طلَّقها التطليقة الثالثة ، فإن طلَّقها واحدة بشهود على طهر ، ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلَّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً لأنّه طلَّق طالقاً لأنّه إذا كانت المرأة مطلَّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلَّقها التطليقة الثالثة ، فإذا طلَّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فإن طلَّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها ، وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثم طلَّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً لأنّه طلَّقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ، ولا ينقضي الطهر إلَّا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك