تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
ثم بعد ذلك قسّمه إلى البائن والرجعي ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 64 .، وكذلك فعل في الإرشاد ( 2 )( 2 ) إرشاد الأذهان : 2 / 44 .إلَّا أنّه قدّم التقسيم إلى البائن والرّجعي على السنّي والعدّي . وفي محكي المسالك التحقيق أنّ الطلاق العدي من أقسام الرجعي ، والطلاق السنّي بالمعنى الأخصّ بينه وبين كل واحد من البائن والرجعي عموم وخصوص من وجه يختصّ البائن عنه بما إذا لم يتزوّجها بعد العدّة مع كونه بائناً ، ويختصّ السنّي عنه بما إذا كان رجعيا ولم يرجع ويتزوّجها بعد العدّة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائناً وتزوّجها بعد العِدّة ، ويختصّ العدي عنه بما إذا رجع في العدّة ، ويختص السنّي عنه بما إذا كان الطلاق بائناً وتزوّج بعد العدّة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيا ولم يرجع فيه إلى أن انقضت العدّة ثمّ تزوّجها بعقد جديد ، انتهى ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام : 9 / 112 .. وقال في الجواهر : الأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السنّي إلى البائن والرجعي والقسمة حاصرة غير متداخلة ، ويقسم أيضاً إلى طلاق العِدّة وطلاق السنّة بالمعنى الأخص وغيرهما لا أن يقتصر عليهما ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 32 / 117 .. هذا ولكن الروايات المستفيضة تدلّ على تقسيم الطلاق إلى طلاق العِدّة وطلاق السنّة ، ففي : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال : كلّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدّة فليس بشيء . قال زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العِدّة ، فقال : أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلَّق امرأته ، فلينتظر
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 67 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )