تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
مسألة 1 : لو طلَّقها ثلاثاً مع تخلَّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد ، ولا تحلّ له إلَّا بعد أن تنكح زوجاً غيره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عِدّتها وحينئذٍ جاز للأوّل نكاحها ( 1 ) .
شرح
لا تكون التطليقة الثالثة إلَّا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ، ثم حيض وطهر بعد الحيض ، ثم طلاق بشهود حتى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 66 ح 4 ، التهذيب : 8 / 27 ح 84 ، الاستبصار : 3 / 268 ح 959 ، الوسائل : 22 / 104 و 109 ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 3 وب 2 ح 2 .. إلى غير ذلك من النصوص ( 2 )( 2 ) الوسائل : 22 / 101 - 110 ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2 .، ولكن مع ذلك يكون الأمر سهلًا لأنّ المهمّ هي الأحكام المترتّبة على الأقسام لا إلى التسمية والعنوان . ( 1 ) الأصل في هذه المسألة قوله تعالى : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * إلى قوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 2 / 229 - 230 .. ويدلّ عليه أيضاً بعض ما تقدّم من الروايات والروايات ( 4 )( 4 ) الوسائل : 22 / 101 - 110 ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2 .الأُخر أيضاً ، وينبغي أن يعلم أنّه ليس لطلاق الزوج الآخر خصوصيّة ، بل المراد حصول المفارقة بموت أو طلاق وانقضاء عدّتها ، فيصير الزوج الأوّل بتعبير الروايات المتقدّمة كأحد من الخطَّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تتزوّجه . كما أنّه ينبغي أن يعلم أنّ نكاح الزوج الآخر لا بدّ أن يكون بنحو النكاح الدائم الذي يجري فيه الطلاق بقرينة قوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * والنكاح المنقطع