تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
مسألة 6 : لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصحّ في مذهبهم فماتت ، فالظاهر أنّ إرث الزوج أي النصف أو الربع يقسّم بينهم بالسّوية كإرث الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن ( 1 ) . مسألة 7 : لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا ، فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه ، ولكن ألزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم ( 2 ) .
شرح
لو تزوّج بنتاً هي في الواقع بنت بنت ، فإنّ الثابت هنا نصيب البنت فقط لما ذكرنا من تقدّم الأولاد على الإخوة رتبةً ، وهكذا في سائر الموارد ، والضابط ما ذكرنا من الإرث بالسبب المانع دون الممنوع ، كما لا يخفى . ( 1 ) لو كان لامرأة زوجان أو أكثر ، وفرضت الصحّة في مذهبهم الفاسد ، فإن ماتت الزوجة يقسّم نصيب الزوج من النصف أو الربع بينهما أو بينهم بالسّوية ، مثل ما إذا كان للزوج الواحد في مذهبنا زوجات متعدّدة ، فإنّهن يرثن الربع أو الثمن بالسّوية كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 461 - 462 .. ولو مات الزوج فإن مات أحدهما فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، كما إذا لم يكن لها إلَّا زوج واحد قد مات ، وأمّا لو مات كلاهما فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن على ما يقتضيه التوارث ولو في مذهبهم الفاسد عندنا ، كما لا يخفى . ( 2 ) لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا ، كما لو فرض اعتبار إشهاد عدلين عندهم في صحّة عقد النكاح كأهل التسنّن ، مع عدم اعتباره عندنا في
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 503 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )