مسألة 10 : لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده كتزويج أُمّ المزني بها أو المختلقة من ماء الزاني ، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلَّده ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه ، فلا توارث بينهما عند المبطل ( 1 ) .
شرح
المثال وإن لا يكون موجباً للتوارث بين الابن والأُمّ من جهة الزوجيّة لأنّ المفروض أنّها سبب فاسد ، وقد تقدّم في المسألة السابقة عدم التوارث بسببه ، إلَّا أنّه يرث الولد بالنسب وإن كان فاسداً بمعنى عدم تحقّق النكاح الصحيح الشرعي لفرض كون الزوجة أُمّة واقعاً ، وعليه فيأتي في المسلم الفروع التي تتصوّر في المجوس ، بالإضافة إلى الشبهة في خصوص النسب من دون فرق بين أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية .
وأمّا ولد الزنا فقد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 339 - 340 .أنّ القدر المتيقّن المسلَّم من عدم ترتّب أحكام الولدية هو عدم التوارث بينه وبين أبويه ، وإلَّا فجملة من الأحكام يكون موضوعها النسب العرفي ، كعدم جواز تزويج والديه معه وجواز النظر إليه وثبوت المحرميّة كسائر الموارد ، فتدبّر جيّداً .
( 1 ) لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده كتزويج أُمّ المزني بها أو المختلقة من ماء الزاني من دون أن يتحقّق الزنا ، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلَّده مع مقلَّد القائل بالفساد ، فلا إشكال في أنّه لا سبيل للقائل بالفساد وترتيب آثار الصحّة عليه .
نعم ، يجوز للقائل بالصحّة النظر والوطء مع الغفلة أو بدونها ، كما أنّه يجوز التصرّف للقائل بالصحّة فيما يرثه منه لاعتقاده بثبوت إرث الزوجية له