تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
مسألة 8 : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة ، فلو تزوّج أُمّه من الرضاع أو من الزنا فلا يتوارثان به ( 1 ) .
شرح
النكاح ، وإن كان معتبراً في الطلاق بمقتضى قوله تعالى : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الطلاق : 65 / 2 .فقد نفى البعد في المتن عن جريان حكم الصحيح عليه لقاعدة الإلزام المعروفة ، التي يتكلَّم فيها في البحث عن القواعد الفقهية ، وقد فصّلنا الكلام فيها في كتابنا في القواعد المذكورة ( 2 )( 2 ) القواعد الفقهية : 1 / 167 - 197 .. نعم ينبغي التنبيه على أمرين : أحدهما : أنّه هل القاعدة المذكورة تختصّ بأهل التسنّن من إخواننا المسلمين ؟ فيجوز نكاح من طلَّقت ثلاثاً في مجلس واحد لصحّتها عندهم وعدم صحّتها عندنا ، أو تعمّ الكفّار أيضاً مجوسياً كان أو غيره ؟ وثانيهما : أنّه هل القاعدة تختصّ بما إذا كان صحيحاً في مذهبهم وباطلًا عندنا كالمثال المفروض ، أو أنّها تشمل العكس أيضاً وهو ما إذا كان باطلًا في مذهبهم وصحيحاً عندنا ؟ والتفصيل في الأمرين مذكور في محلَّه فراجع . ( 1 ) أمّا عدم التوارث بالسبب الفاسد ، فلأجل فرض فساد السبب الموجب لعدم تأثيره أصلًا وعدم حصول علقة شرعية بينهما ، فلو تزوّج أحد محارمه لا يتحقّق التوارث بهذا التزويج ، سواء كان لأجل تخيّل الصحّة ، وفرض كونه عن شبهة أم لا ، وقد تقدّم منّي في كتاب النكاح ( 3 )( 3 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في المصاهرة وما يلحق بها ، مسألة 15 - 18 .نقل قصّة في هذا المقام ، وهو أنّي حينما