شرح
مع جريان الحكمة المذكورة في الروايات بعضاً لحرمان الزوجة دون مثل البنت كما هو المشهور على ما عرفت .
5 - إنّ الحكمة المذكورة في بعض الروايات وإن كانت بصورة العلَّة ، إلَّا أنّه لا شكّ في أنّ المراد بها الحكمة غير الدائر مدارها الحكم ، فلو علم بأنّ امرأة لا تتزوّج بعد فوت زوجها أبداً لا يتغيّر الحكم ، كما أنّه لو كانت المرأة لها نسب أيضاً ، غاية الأمر عدم كونها في رتبة الوارثين لا يوجب ذلك تغيير الحكم .
6 - الظاهر أنّ عدم الحرمان من قيمة الطوب والخشب والقصب وأمثالها كما هو المتداول في زماننا هذا من كون مصالح البناء فيه الجذوع من الحديد مكان الخشب ونحوه إنّما هو عدم حرمانها من القيمة الحاصلة لها في هذه الحالة ، وهو ثبوت البناء مستقرّاً في الأرض وثابتاً عليها مجّاناً ، لا قيمتها بعد الخراب والانفصال من الأرض ، التي تكون قيمتها قليلة ، بل في غاية القلَّة لو كان البناء قديمياً ، كما لا يخفى .
7 - الظاهر ثبوت قيمة مثل الأشجار الشاغلة للأرض لما عرفت من عدم الفرق مع البناء في كونها حادثة أوّلًا وفي عدم ثبوت الدوام والاستقرار لها ثانياً .
8 - الظاهر أنّه لا فرق بين أقسام البناء كالدكَّان والرحى والحمّام والإصطبل ونحوها ، ولا اختصاص له ببناء الدور المركَّب من بيوتاته .
9 - الظاهر عدم الفرق في الشجرة بين الكبيرة والصغيرة ، كما أنّه لا فرق فيها بين الرطبة واليابسة ما لم يتحقّق انقطاعها عن الأرض ، بحيث تزول الأصالة والفرعية ، وكذا في الأغصان اليابسة والسعف كذلك ، فإنّها بعد الاتصال يجري عليها حكم الشجرة ، وبعد الانفصال حكم الأموال المنقولة .
10 - إنّ ما في بعض الروايات المتقدّمة من أنّها لا ترث من الرباع شيئاً ، إن كان