تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
1 - إنّه لا إشكال في كون الحكم بالحرمان ولو في الجملة مخالفاً للقاعدة المستفادة من الكتاب من العموم ، وأنّه لا فرق بين الزوج والزوجة في عدم الحرمان أصلًا ، وأنّه لا بدّ في الحكم المخالف للقاعدة الأخذ بالقدر المتيقّن والاقتصار على مقدار الدليل فقط . 2 - إنّ مقتضى ملاحظة الروايات الواردة عدا الخارجة عن الاعتبار ذاتاً أو بسبب الترجيح حرمانها في الجملة ، وثبوت الفرق بينها وبين الزوج في ذلك . 3 - إنّه لا إشكال في أنّ الزوجة محرومة من عين الرباع دون قيمته لأنّه القدر المتيقّن بين الأقوال ، وكذا بين الروايات الواردة في المسألة . 4 - الظاهر حرمانها من أراضي الدور والمساكن عيناً وقيمةً ، وأمّا من مطلق الأراضي حتى أراضي القرى والبساتين والزراعات فمحلّ إشكال ، والظاهر الحرمان مطلقاً لإطلاق عدم إرثهنّ من الأرض في رواية يزيد الصائغ ، والجواب بأنّه يرثن قيمة البناء لا دلالة على كون المراد من الأرض خصوص أرض الدار بعد إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب . وفي رواية موسى بن بكر الواسطي المتقدّمة : « فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار » فإنّ العطف الظاهر في المغايرة ولو بالعموم والخصوص ظاهر في أنّ المراد مطلق الأرض ، مضافاً إلى دلالة رواية محمد بن سنان وإن كانت مكاتبة وضعيفة : « فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره » ، وفي رواية ميسر بياع الزطي : « فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه » ، وفي رواية زرارة ما ظاهره انحصار إرث المرأة أي من أعيان ما ترك زوجها بالمال والفرش والثياب ومتاع البيت وكذا غيرها . وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في الحرمان من مطلق الأراضي مطلقاً ، خصوصاً