مسألة 6 : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة ، لا ترث من تلك النماء والزيادة ( 1 ) .
مسألة 7 : المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت من نصيبها ، نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح ( 2 ) .
شرح
المراد شاملًا للأرض ، فيصحّ أن يُقال بعدم إرثها منها ولو قيمة ، وإن كان المراد الأبنية ، فبقرينة الروايات المتعدّدة الأُخرى يحمل على عدم الإرث من الأعيان لا القيمة ، خصوصاً مع التصريح في كثير منها بأنّها ترث من الطوب والخشب والقصب والأبواب المثبتة ، كما لا يخفى .
( 1 ) المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينيّة من حين الموت إلى حين القسمة ، لا ترث من تلك النماء والزيادة لفرض عدم كون العين على عهدة سائر الورثة ، وليس هذا كالغصب في الأعيان القيمية المغصوبة ، حيث إنّه يحتمل فيها بقاء نفس العين على العهدة إلى حين الدفع ، وللأداء حتى يلزم قيمة يوم الأداء ، بل الثابت هي قيمة الشجر مثلًا ، ولا ريب في أنّ وقت تعلَّق حقّ الزوجة بالقيمة هي حال الموت ، كما هو واضح .
( 2 ) قد أفاد في هذه المسألة على القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت نصيبها . هذا ، ولكن مقتضى