تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
مسألة 8 : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى وتعطى حصّتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة ( 1 ) . مسألة 9 : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت ، فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع . وكذا القدر المثبت في الدكان يطبخ فيه ، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول ، كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول ( 2 ) .
شرح
ما أفاده في المسألة المتقدّمة العدم ، فإنّ الزوجة ترث من حين الموت . وإذا فرض ثبوت إرثها من القيمة فاللَّازم الالتزام بأنّ الثابت قيمتها في ذلك الوقت ، وما ذكرناه في العينيات القيمية المغصوبة من كون الملاك يوم الأداء والدفع لا أيّاماً أُخر ، فإنّما هو باعتبار كون مفاد : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » ( 1 )( 1 ) سنن البيهقي : 6 / 95 ، سنن ابن ماجة : 2 / 802 ح 2400 ، سنن الترمذي : 3 / 566 .هو نفس كون المأخوذ على العهدة ، وعدم الخروج عنها قبل الأداء ، وهذا بخلاف المقام . ( 1 ) قد ظهر وجه هذه المسألة ممّا تقدّم في شرح المسألة السابقة في بيان الأُمور المتحصّلة من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال ، فراجع . ( 2 ) المدار في الأعيان والأُمور التي تكون الزوجة محرومة من أنفسها هي المثبتة حين الموت ، فلو خرب البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت تلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ولا بدّ من التنبيه على أمر ، وهو أنّ