تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
السيّد ( قدّس سرّه ) ( 1 )( 1 ) الانتصار : 301 .. وقال ابن الأثير : الرَّبع : المنزل ودار الإقامة ( 2 )( 2 ) النهاية لابن الأثير : 2 / 189 .. الثاني : ما حكي عن الشيخ ( 3 )( 3 ) النهاية : 642 .وجماعة ( 4 )( 4 ) المهذّب : 2 / 140 - 141 ، الوسيلة : 391 ، الكافي في الفقه : 374 ، الروضة البهية : 8 / 172 .من المتأخّرين عنه من حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمة ، خالية كانت أم مشغولة ، ولا فرق في ذلك بين أراضي الدور والمساكن وغيرهما من الأراضي ، كأراضي البساتين وغيرها ، وحرمانها من أعيان ما يكون كالأبواب والخشب والأبنية دون القيمة . الثالث : حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصّة عيناً وقيمةً دون أراضي غيرها من القرى والمزارع وغيرهما ، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور والمساكن دون قيمتها ، وهو المحكي عن نافع المحقّق ( 5 )( 5 ) مختصر النافع : 272 .وجماعة أخرى ( 6 )( 6 ) المقنعة : 687 ، السرائر : 3 / 258 - 259 ، كشف الرموز : 2 / 463 .، وحكي الميل إليه عن سيّدنا الأُستاذ البروجردي ( قدّس سرّه ) ( 7 )( 7 ) تقريرات ثلاثة : 99 - 118 ، لكن قال في ص 118 : فانقدح بذلك كلَّه انّ القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات ، مضافاً إلى شهرته بين من بعد الشيخ ( رحمه اللَّه ) عدا من ذكرناهم آنفاً .. الرابع : حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمةً ، وحرمانها من عين الأشجار دون قيمتها ، وكذا من عين ما يكون كالأبواب والطوب ، وكذا الأبنية دون القيمة ، وفي محكي الإيضاح أنّه ربما ينسب إلى أكثر المتأخّرين ( 8 )( 8 ) إيضاح الفوائد : 4 / 240 . وفيه : والروايات عليه أكثر .. وكيف كان ، فالمتحصّل من الروايات مع الخصوصيتين المذكورتين أُمور :