تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
واحدة ، خصوصاً مع وحدة السائل ووحدة المسؤول من الإمام ( عليه السّلام ) ووحدة العبارة المحكية ، وإن كان هناك اختلاف فإمّا في التعبير ، وإمّا في بعض العبارات الجزئيّة التي لا دخل لها في تغيير المعنى ، والتعدّد إنّما نشأ إمّا من تلامذة الراوي السائل وإمّا من جهة عدم تعلَّق غرض السائل بالبيان مطلقاً ، كما أنّ الأمر في زماننا هذا أيضاً كذلك ، فالناقل لمطلب عن مرجع مثلًا ربّما ينقله إلى أفراد متعدّدة ، وربّما تكون العبارات أيضاً متعدّدة ، ولكن هذه الجهة لا توجب التعدّد بمعنى صدور المطلب المزبور عن ذلك المرجع متعدّداً . نعم ، لو كان السائل متعدّداً أو المسؤول كذلك لا محيص عن الالتزام بالتعدّد . وفي المقام نقول : إنّ الروايات المذكورة وإن كانت متعدّدة وكثيرة ، إلَّا أنّه لا يبعد دعوى الاتّحاد في جملة منها ، فلا يكون عددها الواقعي بالمقدار المذكور في الوسائل ، وفي أمثال هذه الموارد يجب الاقتصار على القدر المتيقّن ، المشترك بين الروايات التي شأنها كذا ، والوجه فيه واضح لا يخفى . ثمّ إنّه ينبغي بعد ذكر الأمرين في المسألة نقل أقوال فقهاء الإماميّة في ذلك ، بعد ما عرفت من أنّه لا خلاف يعتدّ به بيننا في حرمان الزوجة في الجملة ، وعدم كونها مثل الزوج في الإرث من جميع التركة ، وهي على ما في مفتاح الكرامة ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة : 8 / 192 .الذي كان مؤلَّفه استاذاً لصاحب الجواهر ، وتكون الأقوال المنقولة فيها مأخوذة منه غالباً أربعة : الأوّل : حرمان الزوجة من عين الرباع خاصّة لا من قيمته ، وهو محكي عن