شرح
يقسّم الربع أو الثمن بين المتعدّدة بالتساوي ، كما يستفاد ذلك من الكتاب العزيز ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 4 / 12 .، ومن رواية أبي عمر العبدي ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) في حديث ، أنّه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء إلى أن قال الفضل الواقع في سند الحديث : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 196 ، أبواب ميراث الأزواج ب 2 ح 1 ..
غاية الأمر أنّه لا بدّ من ملاحظة جهات متعدّدة في المجال ، وهو أنّ اختلاف فرض الزوجة من جهة وجود الولد للزوج وعدمه ، سواء كان الولد منها أو من غيرها من الزوجات الأُخر ، كما أنّه لا فرق بين كون الولد من زوجة دائمة أو منقطعة . نعم قد عرفت ( 3 )( 3 ) في ص 457 - 459 .أنّه في النكاح المنقطع لا توارث بين الزوجين في صورة الإطلاق وعدم الاشتراط ، بل في صورة الاشتراط على إشكال على ما مرّ ، ولكنّ الكلام هنا في مقدار فرض الزوجة الوارثة مع ثبوت الولد من النكاح المنقطع ، وكذلك لا فرق بين كون الولد بلا واسطة أو معها ، فإنّ الولد وإن نزل يحجب الزوجة وكذا الزوج عن النصيب الأعلى إلى الأدنى ، كما مرّ في حجب النقصان ( 4 )( 4 ) في ص 355 ..
وقد عرفت أيضاً أنّ الزوجة المطلَّقة في حال مرض الموت شريكة مع الأُخريات في الربع أو الثمن مع الشرائط والخصوصيات المتقدّمة آنفاً .
نعم ، هنا كلام وهو أنّ ثبوت الربع أو الثمن بالإضافة إلى الزوجة هل هو من الجميع أو البعض ؟ وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية ، فانتظر .