تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
بطل العقد ، ولا مهر لها ولا ميراث . ففي رواية زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : ليس للمريض أن يطلَّق ، وله أن يتزوّج ، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 232 ، أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 3 .. وفي صحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المريض ، إله أن يطلَّق ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 232 ، أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 2 .. وفي رواية أبي ولَّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 231 ، أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 1 .. وصرّح بعضهم بأنّ المراد ببطلان العقد في الروايات عدم لزومه على وجه يترتّب عليه جميع أحكامه حتّى بعد الموت من الميراث والعدّة ، لا البطلان وعدم الصحّة حقيقة ، وإلَّا لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد ، خصوصاً بعد ما كان مقتضى الأصل العدم ، بل زاد بعضهم أنّه لو كان كذلك لزم الدور لتوقّف جواز الوطء على الصحّة وهي عليه على ما هو المفروض . وأجاب عنه في الجواهر : بأنّه يمكن أن يكون ذلك على جهة الكشف ، بمعنى أنّه إن حصل الدخول علم صحّة النكاح من أوّل الأمر ، وإلَّا انكشف فساده كذلك ،