شرح
حكي عن الإسكافي : أنّه إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك ( 1 )( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 53 .، وعن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شيء ما ، وأنّه لم يخالف فيه إلَّا ابن الجنيد ، قال : وقد سبقه الإجماع وتأخّر عنه ( 2 )( 2 ) غاية المراد : 3 / 583 .. نعم ربّما يقال : بأنّ خلوّ جملة من كتب الأصحاب كالمقنع ( 3 )( 3 ) المقنع : 491 - 494 .للصدوق والمراسم ( 4 )( 4 ) المراسم : 223 - 234 .لسلَّار والتبيان ( 5 )( 5 ) التبيان : 3 / 134 .للشيخ الطوسي ومجمع البيان ( 6 )( 6 ) مجمع البيان : 3 / 32 .وجوامع الجامع للطبرسيّ ( 7 )( 7 ) جوامع الجامع : 81 ذيل الآية 4 من سورة النساء .وغيرها عن هذه المسألة ، خصوصاً مع وقوع التصريح في الجميع بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها ، ومع عدم الفرق في الكتاب ( 8 )( 8 ) سورة النساء : 4 / 12 .بين إرث الزوجين إلَّا من جهة المقدار الذي منشأه وجود الولد وعدمه ، ربما يؤيّد ما عن الإسكافي ( 9 )( 9 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 53 .بل عن دعائم الإسلام التي هي إحدى مصادر المستدرك للوسائل - : إنّ إجماع الأُمّة والأئمّة على قول ابن الجنيد ( 10 )( 10 ) دعائم الإسلام : 2 / 396 ..
ولا بدّ في هذا المجال من ملاحظة الروايات خصوصاً بعد ما عرفت من ظهور