تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
مسألة 4 : إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية ، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة ، ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ، أو كان من دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها ، والزوجة المطلَّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة ( 1 ) .
شرح
وله الوطء بالعقد الصادر لظاهر النصوص وغيرها ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 39 / 221 .. وظهر ممّا ذكرنا أنّه لو ماتت الزوجة في مرض موت الزوج قبل تحقّق الدخول ، لا يرث الزوج منها لفرض عدم الدخول ، ولو كانت الزوجة مريضة دون الزوج فماتت أو مات يتوارثان . وقد استظهر في المتن أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا ، فلو مات فيه بعلَّة أُخرى لا يتوارثان أيضاً ، والسرّ فيه أنّ كلمة « في » في قوله : « مات في مرضه » هل هي للظرفية أو السببية ، واستظهار المتن مبنيّ على الأوّل وهو مشكل جدّاً . والظاهر أنّه لا فرق بين طول المرض وقصره ، نعم لو كان طويلًا جدّاً خصوصاً إذا لم يكن مانعاً عن المشي ونحوه فيه إشكال ، كمرض السلّ والسرطان الشائع في هذا الزمان ، الذي يطول دوره . ولو كان المرض شبه الأدوار فظاهر المتن التفصيل بين ما إذا صدق البرء في دور الوقوف وعدمه ، فعلى الأوّل الظاهر ثبوت التوارث وعلى الثاني الأحوط التصالح ، والوجه في كليهما واضح . ( 1 ) إنّ فرض الزوجة مع عدم الولد للزوج وهو الربع ، وكذا فرضها مع وجود الولد له وهو الثمن لا يتغيّر بين صورة تعدّد الزوجات وعدمه ، فإنّه مع فرض التعدّد