تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
مسألة 3 : لو نكح المريض في مرضه ، فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان ، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتصل بالموت قبل الدخول لا يرثها ، ولو تزوّجت وهي مريضة لا الزوج فماتت أو مات يتوارثان ، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، كما أنّ الظاهر أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا ، فلو مات فيه بعلَّة أُخرى لا يتوارثان أيضاً ، والظاهر عدم الفرق بين طول المرض وقصره ، ولو كان المرض شبه الأدوار بحيث يقال بعدم برية في دور الوقوف ، فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه ، والأحوط التصالح ( 1 ) .
شرح
ولازمها ثبوت التوارث بينهما من جهة الزوجية ، ولا وجه للتوارث أو الإرث من هذه الجهة من ناحية شخصين ، كما لا يخفى . ج : أن لا يبرأ الزوج من مرضه الذي طلَّقها فيه ، فلو بَرِئ منه ثمّ مرض ولو بمثل المرض الأوّل ، فلا ترث منه في العدّة البائنة ولو قبل مضي السنة ، ما لم يكن عروضه ثانياً كاشفاً عن عدم برئه كاملًا ، وإلَّا ففي صورة الكشف يجري الحكم المتقدّم ولو بمعونة الاستصحاب التعليقي ، كما أنّه من الواضح أنّ محلّ البحث ما إذا كان الطلاق بائناً ، وأمّا إذا كان الطلاق رجعيا ولم تمض عدّتها فالتوارث ثابت ، وإن كان المرض جديداً لا كاشفاً عن عدم برء المرض السابق ، ووجهه ظاهر . وينبغي التنبيه على أمر وهو أنّه لو ماتت الزوجة في مرضه المستمر قبل تمام السنة لا يرث الزوج منها ، إلَّا في خصوص العدّة الرجعية على ما عرفت . ( 1 ) لو نكح المريض في مرضه ، فثبوت التوارث بين الزوجين مشروط بالدخول بها أو البرء من ذلك المرض ، فلو تحقّق الموت في مرضه مع عدم الدخول