شرح
الكتاب في أنّه لا فرق في إرث الزوجين من هذه الجهة ، فنقول :
منها : رواية الفضل بن عبد الملك و ( أو خ ل ) ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها ، وترثه من كلّ شيء ترك وتركت ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 212 ، أبواب ميراث الأزواج ب 7 ح 1 ..
ولا إشكال في أنّ الرواية معرض عنها عند المشهور وإعراضهم قادح في الاعتبار ، كما أنّ استنادهم إلى رواية ضعيفة جابر لضعفها على ما قرّرنا في محلَّه .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسّلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 205 ، أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 1 ..
ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع شيئاً ؟ فقال : ليس لها منه ( منهم ) نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 206 ، أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 2 ..
ومنها : رواية ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قال : قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهنّ نصيبهنّ منه ، قال : قلت : كيف صار ذا ، ولهذه الثمن ، ولهذه الربع مسمّى ؟ قال : لأنّ المرأة